السيد محمد الحسيني الشيرازي
156
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل أحكام الدخول في سوم الآخرين مسألة : يكره الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش « 1 » . عن الشعيري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنّما تحرم الزيادة والنداء يسمع ويحلّلها السكوت « 2 » . في حديث مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الصادق عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم « 3 » . الدعائم ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، ومعنى النهي في هذا إنّما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده ، فأمّا ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم والمزايدة في السلع « 4 » ، وقد روينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّه أمر ببيع أشياء في من يزيد « 5 » .
--> ( 1 ) النّجش والتناجش : أن يزيد الرجل ثمن السّلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، كتاب العين : ج 6 ص 38 ولسان العرب : ج 6 ص 351 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 172 ب 81 ح 1 . ( 3 ) أمالي الصدوق : ص 345 ح 1 ( المجلس السادس والستون ) . ( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 34 الفصل السادس ح 74 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 34 الفصل السادس ح 75 .